Nisaa English تحميل
  1. الرئيسية
  2. الأجوبة
  3. الصلاة والعبادة

أي صلاة أصلّي في اليوم الذي ينتهي فيه حيضي؟

تعود المرأة إلى الصلاة متى رأت الطهر.

واتفق العلماء على أن الحائض إذا طهرت قبل خروج وقت صلاة لزمها أداء تلك الصلاة، غير أنهم اختلفوا في القدر الذي يلزم به ذلك من الوقت. فذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أنها إذا طهرت قبل خروج الوقت ولو بقدر تكبيرة الإحرام لزمها قضاء تلك الصلاة. وأما المالكية فاشترطوا أن يبقى من الوقت ما يسع خمس ركعات قبل الغروب أو الفجر، وإلا صلّت الصلاة الحاضرة وحدها.

وأما ما قبل الغروب أو الفجر من الصلوات فقد اختلف العلماء: هل تصلي المرأة الصلاة التي قبلها أم لا؟

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب قضاء الصلاتين معًا. غير أن المالكية اشترطوا أن يبقى بعد الطهارة ما يسع ركعة زائدة على الصلاة الحاضرة. فإن طهرت قبل المغرب وبقي ما يسع خمس ركعات لزمها قضاء الظهر والعصر. وإن طهرت قبل الفجر وبقي ما يسع أربع ركعات لزمها قضاء المغرب والعشاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: «إذا طهرت الحائض، أو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي قبل غروب الشمس، لزمهم صلاة الظهر والعصر. ويلزمهم المغرب والعشاء إذا تغيّر حالهم قبل طلوع الفجر». وهذا القول مرويّ عن جماعة من الصحابة والعلماء، منهم عبد الرحمن بن عوف وابن عباس ومالك والشافعي.

وبيّن الإمام ابن قدامة وجه هذا القول فقال إن «وقت الصلاة الثانية (أي العصر والعشاء) وقتٌ للأولى (أي الظهر والمغرب) في حق المعذور».

وخالف في ذلك علماء الحنفية، فرأوا أن كل صلاة مستقلة بوقتها المحدّد لها، وأن وقت الصلاة الأولى قد مضى قبل أن تصير أهلًا للصلاة، فهي معذورة.