يمتنع على الحائض في أثناء حيضها ما يلي:
- الصلاة، فريضةً كانت أو نافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حُبَيْش رضي الله عنها: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ». ولا يلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات.
- الصيام، فرضًا كان أو تطوّعًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟». (رواه البخاري). ويلزمها قضاء ما فاتها من الصيام الواجب.
- الطواف بالكعبة، سواء كان لعمرة أو لحج أو طواف الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». (رواه البخاري ومسلم). فإن جاءها الحيض وهي في الحج فعلًا، فانظري ماذا لو جاءني الحيض في أثناء الحج لمعرفة كيف تكمل بقية المناسك.
- دخول المسجد والمكث فيه، حتى في صلاة العيد. فعن أمّ عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحُيَّض أن يعتزلن مُصلّى المسلمين. (رواه البخاري ومسلم).
- مسّ المصحف من غير حائل. قال الله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79].
- الجماع. قال الله تعالى: ﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222].
وجدير بالذكر أن في هذه الأحكام رحمةً بالمرأة وتخفيفًا عنها في أيام حيضها.