Nisaa English تحميل
  1. الرئيسية
  2. الأجوبة
  3. رمضان والصيام

هل يجوز للمرأة أن تصوم وهي جُنُب؟

نعم. الجنابة لا تُبطل الصوم، حتى لو بقيت بعد الفجر وامتدّت إلى نهار الصيام نفسه. وهذه من أوضح المواضع التي يفرّق فيها الفقه بين حالة تمنع العبادة منعًا تامًّا وحالة لا تقتضي إلا الطهارة قبل الصلاة التالية.

والدليل على ذلك صريح. فقد روت عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع أهله، لا من احتلام، في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم. (رواه البخاري ومسلم). وليس هذا استثناءً عارضًا، بل هو وصفٌ لعادته المستمرة صلى الله عليه وسلم.

وقد وقع في هذه المسألة خلاف مبكر، ويحسن معرفته لأن حسمه جاء بالدليل لا بالجدل. فقد رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قولٌ أن من أدركه الفجر وهو جُنُب فعليه أن يُفطر ذلك اليوم. فلمّا بعث مروان بن الحكم من يسأل عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما مباشرة عن صحة هذا القول، أخبرتاه أنه غير صحيح، وأن ما كان أبو هريرة ينقله إنما هو قول الفضل بن عباس رضي الله عنهما لا فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فلمّا بلغه ذلك رجع أبو هريرة إلى قولهما. والمذاهب الأربعة اليوم مجمعة على النتيجة: يبقى الصوم صحيحًا وإن بقيت الجنابة بعد الفجر، ما دام سببها، وهو المعاشرة الزوجية أو إنزال المنيّ، قد وقع قبل الفجر لا في أثناء ساعات الصيام نفسها.

ما الذي يبقى واجبًا، ومتى

الجنابة والصيام لا يتعلقان بالشرط نفسه. فـالغسل واجب قبل الصلاة، لا قبل ابتداء الصوم أو استمراره. وهذا يعني عمليًّا أنها تستطيع أن تتسحّر، وتنوي الصيام، وتؤخّر الغسل إلى أي وقت قبل دخول صلاة الفجر، ولو بعد طلوع الفجر نفسه، من غير أن يتأثر صومها بذلك بحال. وتأخير الغسل إلى ما بعد الشروق بكثير مكروه، لأن الصلاة لا ينبغي تأخيرها من غير عذر، لكنّ هذا التأخير وحده لا يُبطل الصوم.

لماذا يختلف هذا عن حكم الدم

هذا حكم مختلف حقًّا عن حكم الحيض والنفاس، ويحسن توضيح الفارق. فإذا جاء الحيض في أثناء صوم في رمضان، بطل صوم ذلك اليوم من لحظة نزول الدم، مهما تأخر ذلك في النهار، ووجب قضاء اليوم بعده. والنفاس بعد الولادة يُعامَل المعاملة نفسها: فالدم نفسه هو الذي يمنع الصوم طوال مدته. أما الجنابة فحكمها معكوس: فقد تكون موجودة في أول نهار الصيام ثم تُرفع بالغسل بعد ذلك، لأنها، بخلاف الحيض والنفاس، لم تكن أصلًا مانعة من الصيام، وإنما تمنع الصلاة وعددًا يسيرًا من الأعمال الأخرى.